الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

65

حاشية المكاسب

بكفاية جواز الانتفاع وقتا ما في مقتضى العقد . ثمّ اعترض : بأنّ العقد يقتضي الانتفاع مطلقا ، فالمنع عن البعض مناف له . ثمّ قال : ودفع ذلك لا يخلو عن عسر ، وكذا القول في نحو خيار الحيوان ؛ فإنّ ثبوته مقتضى العقد ، فيلزم أن يكون شرط سقوطه منافيا له . ثمّ قال : ولا يمكن أن يقال : إنّ مقتضى العقد ما لم يجعل إلّا لأجله ، كانتقال العوضين ، فإنّ ذلك ينافي منع اشتراط أن لا يبيع أو لا يطأ « * » مثلا . ثمّ قال : والحاسم لمادّة الإشكال أنّ الشروط على أقسام :

--> ( * ) في بعض النسخ بدل « أو لا يطأ » ، المبيع .